الفضل بن شاذان الأزدي

306

الإيضاح

ورويتم أن عمر قضى بالمفقود أن تربص امرأته أربع سنين فإن جاء زوجها وألا تزوجت ، فإن قدم الزوج الأول وقد تزوجت خير بين امرأته وبين الصداق . وهذا عندكم مأخوذ فهل تكون الوقيعة في الرجل بأكثر من أن ترغبوا عن قوله